الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 10215 شباط 1972
يحسب مبلغ الراتب التقاعدي وفقاً للشرائح التالية:-
أ- الشريحة الأساسية:- يحق للمشتركين في الصندوق بعد سـريان أحكام النظام المعدل رقم (110) لسـنـة 2021 وفي السنوات العشر الأولى من تاريخ تخرجهم الاشتراك في هذه الشريحة ويحسب راتـب هـذه الشـريحـة التقـاعـدي عن مدة الاشتراك فيهـا بمائة وخمسين ديناراً، على أن ينتقل المشترك في هذه الشريحة فور انقضـاء السـنوات العشـر الأولى من تاريخ تخرجه لشـريحة الثلاثمائة والخمسين دينارا ما لم يطلب الانتقال لشريحة أعلى، مقابل تأدية الاشتراكات التقاعدية الشهرية التالية:-
1- إثنا عشر ديناراً خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تخرجه.
2- أربعة وعشرون ديناراً من بداية السنة السـادسـة وحتى نهاية السنة العاشرة من تاريخ تخرجه.
ب- شـريحة المائتي دينار: راتب تقاعدي شـهري مقداره مائتا دينار لمن اشـترك في الصندوق قبل صـدور النظام المعدل رقم (64) لسنة 1999 مقابل تأدية الاشتراكات التقاعدية الشهرية التالية:-
1- سبعة دنانير خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تخرجه.
2- سبعة عشـر ديناراً من بداية السنة السـادسـة وحتى نهاية السنة العاشرة من تاريخ تخرجه.
3- اثنان وعشـرون ديناراً من بداية السنة الحادية عشـرة وحتى نهاية السنة الخامسة عشرة من تاريخ تخرجه.
4- ثمانية وعشرون ديناراً من بداية السنة السـادسـة عشـرة وحتى نهاية السنة العشرين من تاريخ تخرجه.
5- ثلاثة وثلاثون دينـاراً إذا تجاوزت المـدة عشـرين سـنـة من تاريخ تخرجه.
ج- شـريحة المائتين والثمانين دينارا: راتب تقاعدي شـهري مقداره مائتان وثمانون ديناراً لمن اشترك في الصندوق قبل سريان النظام المعدل رقم (110) لسنة 2021 مقابل تأدية الاشتراكات التقاعدية الشهرية التالية:-
1- ثلاثة عشـر ديـنـاراً خلال الســنــوات الخمس الأولى من تاريخ تخرجه.
2- تسعة وعشرون ديناراً من بداية السنة السادسة وحتى نهاية السنة العاشرة من تاريخ تخرجه.
3- تسعة وثلاثون ديناراً من بداية السنة الحادية عشـرة وحتى نهاية السنة الخامسة عشرة من تاريخ تخرجه.
4- خمسون ديناراً من بداية السنة السادسة عشرة وحتى نهاية السنة العشرين من تاريخ تخرجه.
5- ستون ديناراً إذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه اكثر من عشرين سنة.
د- شريحة الثلاثمائة والخمسين ديناراً: راتب تقاعدي شهري مقداره ثلاثمائة وخمسـون ديناراً مقابل تأدية الاشتراكات التقاعدية الشهرية التالية:-
1ـ سـتـة عشـر ديـنـاراً خلال الســنــوات الخمس الأولى من تاريخ تخرجه.
2- اثنـان وثلاثون دينـاراً من بـدايـة السـنـة السـادسـة وحتى نهاية السنة العاشرة من تاريخ تخرجه.
3- ثمـانيـة وأربعون دينـاراً من بـدايـة السـنـة الحـاديـة عشـرة وحتى نهاية السنة الخامسة عشرة من تاريخ تخرجه.
4- أربعة وسـتون ديناراً من بداية السنة السـادسـة عشـرة وحتى نهاية السنة العشرين من تاريخ تخرجه.
5- خمسـة وسبعون ديناراً إذا تجاوزت المدة التي انقضـت على تخرجه أكثر من عشرين سنة.
هـ- شريحة الأربعمائة دينار: راتب تقاعدي شهري مقداره أربعمائة دينار لمن اشترك في الصندوق قبل سريان النظام المعدل رقم (110) لسنة 2021 مقابل تأدية الاشتراكات التقاعدية الشهرية التالية:-
1- ثمـانيـة عشـر دينـاراً خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تخرجه.
2- اثنـان وأربعون دينـاراً من بـدايـة السـنـة السـادسـة وحتى نهاية السنة العاشرة من تاريخ تخرجه.
3ـ سـتة وخمسـون ديناراً من بداية السـنة الحادية عشـرة وحتى نهاية السنة الخامسة عشرة من تاريخ تخرجه.
4- واحد وسبعون ديناراً من بداية السنة السـادسـة عشـرة وحتى نهاية السنة العشرين من تاريخ تخرجه.
5- تسعة وسبعون دينارا إذا تجاوزت المدة التي انقضـت على تخرجه أكثر من عشرين سنة.
و- شـريحة الخمسـمـائـة دينـار: راتب تقاعدي شـهري مقداره خمسمائة دينار مقابل تأدية الاشتراكات التقاعدية الشهرية التالية:-
1ـ سـبعـة وثلاثون دينـاراً خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تخرجه.
2- خمسـة وخمسـون ديناراً من بداية السنة السـادسـة وحتى نهاية السنة العاشرة من تاريخ تخرجه.
3- ثلاثة وسبعون دينـاراً من بـدايـة السـنـة الحـاديـة عشـرة وحتى نهاية السنة الخامسة عشرة من تاريخ تخرجه.
4- تسـعون دينـاراً من بـدايـة السـنـة الســـادسـة عشـرة وحتى نهاية السنة العشرين من تاريخ تخرجه.
5- مائة وعشرة دنانير إذا تجاوزت المدة التي انقضت على تخرجه اكثر من عشرين سنة.
ز- شريحة الستمائة دينار: راتب تقاعدي شهري مقداره ستمائة دينار مقابل تأدية الاشتراكات التقاعدية الشهرية التالية:-
1- ثمـانيـة واربعون دينـاراً خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تخرجه.
2- اثنـان وسبعون دينـاراً من بـدايـة السـنـة السـادسـة وحتى نهاية السنة العاشرة من تاريخ تخرجه.
3- خمسـة وتسـعون ديناراً من بداية السنة الحادية عشـرة وحتى نهاية السنة الخامسة عشرة من تاريخ تخرجه.
4- مائة وثمانية عشـر ديناراً من بداية السنة السـادسـة عشـرة وحتى نهاية السنة العشرين من تاريخ تخرجه.
5- مائة وأربعة وأربعون ديناراً إذا تجاوزت المدة التي انقضـت على تخرجه أكثر من عشرين سنة.
ح- شـريـحـة الثمـانـمـائـة دينـار: راتـب تـقـاعـدي شـهري مقـداره ثمانمائة دينار مقابل تأدية الاشتراكات التقاعدية الشهرية التالية:-
1- تسـعـة وسـتون دينـاراً خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تخرجه.
2- تسـعة وتسـعون ديناراً من بداية السـنـة السـادسـة وحتى نهاية السنة العاشرة من تاريخ تخرجه.
3- مائة وتسعة وعشرون ديناراً من بداية السنة الحادية عشرة وحتى نهاية السنة الخامسة عشرة من تاريخ تخرجه.
4- مائة وتسعة وخمسون ديناراً من بداية السنة السادسة عشرة وحتى نهاية السنة العشرين من تاريخ تخرجه.
5- مائة وتسعة وثمانون ديناراً إذا تجاوزت المدة التي انقضـت على تخرجه أكثر من عشرين سنة.
ط- شـريحة الألف دينار: راتب تقاعدي شـهري مقداره الف دينار مقابل تأدية الاشتراكات التقاعدية الشهرية التالية:-
1- مـائـة وأربعـة دنانير خلال الســنــوات الخمس الأولى من تاريخ تخرجه.
2- مائة وثمانية وثلاثون ديناراً من بداية السـنـة السـادسـة وحتى نهاية السنة العاشرة من تاريخ تخرجه.
3- مائة وثلاثة وسبعون ديناراً من بداية السنة الحادية عشـرة وحتى نهاية السنة الخامسة عشرة من تاريخ تخرجه.
4- مائتان وسبعة دنانير من بداية السنة السـادسـة عشـرة وحتى نهاية السنة العشرين من تاريخ تخرجه.
5- مائتان واثنان وأربعون ديناراً إذا تجاوزت المدة التي انقضـت على تخرجه أكثر من عشرين سنة.