التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 102
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 10215 شباط 1972

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة المهندسين المعمول به . النقابة: نقابة المهندسين . المجلس: مجلس النقابة . الصندوق: صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين . عضو الصندوق: عضو النقابة الأردني المشترك في الصندوق . لجنة الإدارة: لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام هذا النظام. المدير التنفيذي:المدير التنفيذي للصندوق . الراتب التقاعدي:الراتب التقاعدي الشهري الذي يخصص بموجب احكام هذا النظام . الاشتراكات التقاعدية:مبلغ من المال يدفعه عضو الصندوق بموجب احكام هذا النظام . الرسم الاضافي:مبلغ من المال يدفعه عضو الصندوق اضافة على الاشتراكات التقاعدية الشهرية عند عدم دفعها بالموعد المحدد . المستفيد:الشخص المنتفع من احكام هذا النظام . التعويض:المبلغ الذي يدفع لمن لا يستحق الراتب التقاعدي من المشتركين في الصندوق . السنة المالية:سنة تبدأ من 1/1 وتنتهي بـ 31/12من كل سنة . اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المشكلة من قبل المجلس.

الإحالة

المادة 2 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية