التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 102
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 10215 شباط 1972

الفصل الرابع حقوق العائلة والمعالين: يعتبر الاشخاص الاتي ذكرهم من المستفيدين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بعد وفاة عضو الصندوق او العضو المتقاعد :- أ- والداه والقصر أوالمعاقون من إخوانه وأخواته إذا كان عند وفاته أعزبا. ب- واما اذا كان متزوجاً أو ذا أولاد عند وفاته فيعتبر من المستفيدين :- 1-الزوج او الزوجة . 2-الوالدان . 3-الاولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر او الذين لا يزالون يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية وذلك الى حين حصولهم على الشهادة الجامعية الاولى او إكمالهم سن الخامسة والعشرين ايهما اسبق وبناته العازبات والمطلقات والارامل غير العاملات ممن ليس لهن أي رواتب تقاعدية . 4-الاولاد ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على العمل والكسب . 5-الاخوة والاخوات القصر او ذوو الاحتياجات الخاصة اذا كان عضو الصندوق قد طلب خطيا اضافتهم الى المستفيدين .

الإحالة

المادة 20 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية