الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 10215 شباط 1972
إذا توفي عضو الصندوق قبل إحالته على التقاعد أو بعد ذلك فيقسم الراتب التقاعدي المستحق للعضو حسب أحكام هذا النظام بالتساوي بين المستفيدين المنصوص عليهم في المادة 20 من هذا النظام ولا يعاد تقسيم الراتب عند خروج أي منهم أما بالوفاة
أو بانتقاء شروط الاستحقاق ويشترط في ذلك:
أ- أن لا يتقاضى المستفيد الوحيد أكثر من (50) من الراتب التقاعدي المستحق لعضو الصندوق.
ب- أن لا يزيد مجموع حصص الوالدين والأخوة والأخوات على 25% من الراتب التقاعدي المستحق لعضو الصندوق إذا كان متزوجا
عند وفاته وأن لا تزيد هذه النسبة على 50 بالمئة إذا كان عضو الصندوق عند وفاته أعزبا.