الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 10215 شباط 1972
أ- تنتخب الهيئة العامة للصندوق كل ثلاث سنوات لجنة للفصل في الاعتراضات على قرارات المجلس مكونة من سبعة اعضاء من الهيئة العامة من غير اعضاء مجلس النقابة او لجنة الادارة برئاسة اكبر اعضاء لجنة الفصل سنا اضافة الى عضوين احتياط .
ب- تعقد اللجنة اجتماعها بدعوة من رئيسها وبحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها وذلك خلال شهر من تقديم طلب الاعتراض وتتخذ قراراتها بالاغلبية المطلقة لاعضائها .
ج- لعضو الصندوق او لاي من المستفيدين الاعتراض على قرارات المجلس التي تصدر بمقتضى احكام هذا النظام الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه القرار موضوع الاعتراض ويستوفى من المعترض رسم مقدار خمسة دنانير يعاد اليه اذا ظهر انه محق في اعتراضه او في جزء منه .
د- تنظر اللجنة تدقيقا في الاعتراضات المقدمة اليها الا اذا طلب المعترض رؤيتها بحضوره وفي هذه الحالة تدعو اللجنة النقيب او نائبه في حال غياب النقيب .