التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 102
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 10215 شباط 1972

أ- تنتخب الهيئة العامة للصندوق كل ثلاث سنوات لجنة للفصل في الاعتراضات على قرارات المجلس مكونة من سبعة اعضاء من الهيئة العامة من غير اعضاء مجلس النقابة او لجنة الادارة برئاسة اكبر اعضاء لجنة الفصل سنا اضافة الى عضوين احتياط . ب- تعقد اللجنة اجتماعها بدعوة من رئيسها وبحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها وذلك خلال شهر من تقديم طلب الاعتراض وتتخذ قراراتها بالاغلبية المطلقة لاعضائها . ج- لعضو الصندوق او لاي من المستفيدين الاعتراض على قرارات المجلس التي تصدر بمقتضى احكام هذا النظام الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه القرار موضوع الاعتراض ويستوفى من المعترض رسم مقدار خمسة دنانير يعاد اليه اذا ظهر انه محق في اعتراضه او في جزء منه . د- تنظر اللجنة تدقيقا في الاعتراضات المقدمة اليها الا اذا طلب المعترض رؤيتها بحضوره وفي هذه الحالة تدعو اللجنة النقيب او نائبه في حال غياب النقيب .

الإحالة

المادة 26 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية