التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 102
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 10215 شباط 1972

الهيئة العامة للصندوق: - أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من جميع الاعضاء المسددين رسوم الاشتراكات السنوية للنقابة حتى نهاية سنة الاجتماع بالاضافة الى جميع الاشتراكات التقاعدية الشهرية حتى نهاية السنة التي تسبق سنة الاجتماع وذلك قبل سبعة ايام من موعده . ب- يعد مجلس النقابة جدولا بأسماء المهندسين الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة للصندوق بموجب أحكام هذا النظام . ج- تدعى الهيئة العامة للصندوق إلى اجتماع عادي في موعد لا يتجاوز نهاية شهر آذار من كل سنة. د- يرأس النقيب اجتماعات الهيئة العامة للصندوق ويرأسها نائبه في حال غيابه وإذا تغيب الاثنان فيرأس الاجتماع أكبر أعضاء الهيئة العامة سنا من الحاضرين ويحضر الوزير أو من يمثله اجتماعات الهيئة العامة هـ- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا بحضور الأكثرية المطلقة من أعضاء الهيئة العامة وإذا لم يكتمل النصاب خلال ثلاثين دقيقة من الوقت المحدد للاجتماع تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع آخر خلال مدة لا تزيد على أسبوع واحد ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بأي عدد من الحاضرين. و- يستمر الاجتماع قانونيا بعد افتتاحه ما دام عدد الحضور يتجاوز نصف الذين حضروا عند بدء الاجتماع بعضو واحد. ز- يوجه المجلس الدعوة لاجتماع الهيئة العامة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من الموعد المحدد له مرفقا له جدول أعمال الاجتماع وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين ، وينظم جدول حضور اجتماع الهيئة العامة بأشراف المدير التنفيذي وتسجل فيه أسماء الأعضاء الحاضرين بالتسلسل ويوقع عليه من قبلهم. ح- تتخذ الهيئة العامة للصندوق قراراتها في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ويشرف المدير التنفيذي النقابة على تسجيل ملخص عن وقائع اجتماعات الهيئة العامة في سجل خاص ويوقعها مع النقيب.

الإحالة

المادة 4 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية