الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 10215 شباط 1972
أ- يتولى المجلس إدارة الصندوق ويشكل لهذا الغرض لجنة لمدة ثلاث سنوات تتألف من (11) احد عشر عضوا على النحو التالي :-
1- النقيب .
2- نائب النقيب .
3- امين صندوق النقابة .
4- ثمانية اعضاء يعينهم المجلس من الهيئة العامة للصندوق .
ب- يرأس النقيب اجتماعات اللجنة وينوب عنه نائب النقيب في حال غيابه .
ج- يمنح اعضاء اللجنة المعينون وفقا لاحكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة مكافأة عن حضور الجلسات يحددها المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية
د- تتولى اللجنة النظر في الامور والشؤون المتعلقة بالصندوق والتنسيب بشأنها الى المجلس بما في ذلك ما يلي :-
1- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن أعماله وتقديمها إلى المجلس خلال الشهر الثاني من كل سنة مالية.
2- متابعــــة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بادارة اموال الصندوق واستثمارها
3- اي امور تكلف بها بقرار من المجلس