التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 102
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 10215 شباط 1972

أ- يتولى المجلس إدارة الصندوق ويشكل لهذا الغرض لجنة لمدة ثلاث سنوات تتألف من (11) احد عشر عضوا على النحو التالي :- 1- النقيب . 2- نائب النقيب . 3- امين صندوق النقابة . 4- ثمانية اعضاء يعينهم المجلس من الهيئة العامة للصندوق . ب- يرأس النقيب اجتماعات اللجنة وينوب عنه نائب النقيب في حال غيابه . ج- يمنح اعضاء اللجنة المعينون وفقا لاحكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة مكافأة عن حضور الجلسات يحددها المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية د- تتولى اللجنة النظر في الامور والشؤون المتعلقة بالصندوق والتنسيب بشأنها الى المجلس بما في ذلك ما يلي :- 1- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن أعماله وتقديمها إلى المجلس خلال الشهر الثاني من كل سنة مالية. 2- متابعــــة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بادارة اموال الصندوق واستثمارها 3- اي امور تكلف بها بقرار من المجلس

الإحالة

المادة 6 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية