التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المجلس الأعلى للسلامة المرورية رقم 2 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5908، ص 712
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5908ص 71215 شباط 2024

أ- يفتح للمجلس حساب خاص في الوزارة تتألف موارده المالية مما تخصصه الوزارة من موازنتها وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ب- تحدد آليات وصلاحيات الإنفاق من الحساب الخاص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من نظام المجلس الأعلى للسلامة المرورية رقم 2 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5908، ص 712)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية