التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الدوام والاجازات

المادة 26من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 267
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 26716 آب 1966

المادة 26- أ- يتقاضى المستخدم المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا عن الشهور الاربعة الاولى ونصف راتبه عن الشهور الاربعة التالية، ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية الحكومية المختصة. ب- اذا لم يشف المستخدم من مرضه بعد انتهاء مدة الثمانية شهور المذكورة اعلاه فتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية المختصة فاذا وجدت اللجنة لدى معاينتها للمستخدم مرة ثانية ان مرضه غير قابل الشفاء فتنتهي خدماته بقرار من المحافظ. جـ- اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها للمستخدم مرة ثانية ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله بعد، فيجوز بناء على تنسيب اللجنة وموافقة المحافظ تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى لا تتجاوز اربعة اشهر بنصف الراتب بعد الاشهر الثمانية الاولى، واذا لم يشف المستخدم خلال هذه المدة ولم يصبح قادرا على استئناف عمله تنته خدماته حكما لعدم لياقته الصحية.

الإحالة

المادة 26 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 267)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية