التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعاريف

المادة 2من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 267
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 26716 آب 1966

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك:- البنك: البنك المركزي الاردني المجلس: مجلس ادارة البنك المحافظ: محافظ البنك المدير : المدير التنفيذي او مساعد المدير التنفيذي المشرف على الوحدة التنظيمية التي يتبع لها المستخدم 0 المستخدم: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى وظائف ملاك المستخدمين في البنك اللجنة: لجنة الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام نظام موظفي البنك المعمول به الملاك: مجموع المراكز المقررة في الوظائف المنصوص عليها في هذا النظام الراتب: الراتب الاساسي الشهري الذي يتقاضاه المستخدم وفق احكام هذا النظام المهمة العلمية: ايفاد المستخدم لحضور مؤتمر او ندوة او حلقة دراسية او لقاء علمي او القيام بزيارة او جولة استطلاعية او لما هو مماثل لاي من هذه الامور على ان يكون الايفاد لمدة تقل عن شهر واحد سواء كانت المهمة العلمية داخل المملكة او خارجها الدورة: ايفاد المستخدم للتدرب بغرض اكسابه معرفة علمية او مهارة عملية او كليهما معا وذلك لمدة متصلة لاتقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها .

الإحالة

المادة 2 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 267)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية