التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · انتهاء الخدمة والتعويضات

المادة 52من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 267
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 26716 آب 1966

المادة 52 - أ- للمجلس بناء على تنسيب المحافظ احالة اي مستخدم على الاستيداع لمدة اقصاها خمس سنوات اذا كان من شأن تلك المدة استكمال المدة اللازمة للحصول على راتب التقاعد بموجب احكام قانون الضمان الاجتماعي ب- يتقاضى المستخدم المحال على الاستيداع نصف راتبه مع نصف علاواته خلال مدة الاستيداع باستثناء العلاوة العائلية التي يستحقها كاملة ج- تعتبر مدة الاحالة على الاستيداع خدمة فعلية للمستخدم ويشترط في ذلك ان لا تحسب مدة الاحالة على الاستيداع لغايات منح الزيادة السنوية 0 د- يجري احتساب الاشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمستخدم المحال على الاستيداع عن كامل راتبه وعلاواته و يجري اقتطاعها من ذلك الراتب و تلك العلاوات شهريا حسب احكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به هـ- يعتبر قرار احالة اي مستخدم على الاستيداع قرارا بتسريحه حكما من البنك عند انتهاء مدة الاستيداع وذلك دون حاجة الى اصدار اي قرار بذلك.

الإحالة

المادة 52 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 267)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية