الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 26716 آب 1966
المادة 8- لا يعين اي شخص مستخدما في البنك الا اذا كان:-
أ- أردنياً.
ب- قد اتم السنة الثامنة عشرة من العمر.
جـ- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من اللجنة الطبية الحكومية المختصة.
د- حسن السلوك والسمعة، وللبنك ان يتحقق من ذلك بسؤال المصادر التي يراها مناسبة.
هـ- متمتعا بحقوقه المدنية، غير محكوم عليه بجناية (باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال
والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان واية جريمة مخلة بالآداب العامة.
و- مجيداً للقراءة والكتابة باللغة العربية.
ز-قد ادى واجب الخدمة الوطنية او اجلت له او استثني او اعفي منها.