التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3651
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001

واجبات الموظف وسلوكه المادة 15- أ- يلتزم الموظف بما يلي:- 1- القيام بالعمل المنوط به بكل كفاءة وأمانة ونشاط. 2- مراعاة المواعيد المحددة للدوام وتكريس أوقات العمل للقيام بواجبات وظيفته. 3- تنفيذ أوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الإداري في الاتصالات الوظيفية. 4- تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمله وعدم مخالفتها. 5- المساهمة في تطوير أساليب العمل الموكل إليه وتقديم أي اقتراحات لرفع مستواه. 6- تبليغ رؤسائه عن أي تجاوز أو إهمال أو تلاعب أو إجراء يضر بمصلحة البنك أو مخالفة في تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات وعن كل قصور أو تراخ في تأدية العمل وقع من قبل مرؤوسيه ، وعلى الرئيس الذي يبلغ بذلك التجاوز أو الإهمال او التلاعب إعلام المسؤول عنه فوراً بهذا الأمر. 7- التصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور ، والمحافظة على شرف الوظيفة وحسن سمعتها. 8- المحافظة على السرية المطلقة فيما يتعلق بعمله في البنك ، أو بعمل البنك بوجه عام. 9- المحافظة على مصلحة البنك وأمواله وسائر موجوداته. 10- تبليغ رئيسه المباشر إذا وقع في ارتباك مالي. ب- لا يجوز للموظف مباشرة عمله في البنك قبل تأدية القسم الخاص بالبنك.

الإحالة

المادة 15 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية