التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3651
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001

يحظر على الموظف أن يقوم بأي من الأعمال التالية دون موافقة خطية من المحافظ:- أ- نقل أي معلومات عن أعمال البنك إلى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الإعلام. ب- الإدلاء بأية تصريحات أو آراء لوسائل الإعلام أو نشر أي مقال أو دراسة بأي وسيلة كانت. ج- القيام بأي عمل باجر او دون اجر يتعلق بالأمور العلمية أو الاستشارية أو لصالح الجهات الخيرية. د- دخوله طرفاً في أي معاملة من معاملات البنك. هـ- الإستدانة من البنوك أو مؤسسات الإقراض المتخصصة. و- تقديم شهادة أو خبرة فيما يتعلق بالحسابات أو الخطوط أو التواقيع في أي محكمة أو لجنة تحكيم. ز- الإحتفاظ بأي وثيقة من وثائق البنك ، أو بصورة أو بنسخة عنها ، او ان يطلع أحداً من خارج البنك عليها.

الإحالة

المادة 17 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية