التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3651
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001

أ- للمحافظ بموافقة من الموظف الذي أمضى في خدمة البنك خمس سنوات فعلية متواصلة إعارته للعمل في أي وزارة أو دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة أو في مؤسسة عامة أو شركة تساهم فيها الحكومة أو في الهيئات والمنظمات الاقتصادية والمالية الإقليمة منها والدولية أو في الدوائر والمؤسسات الحكومية العربية النقدية منها والاقتصادية والمالية ، ولا تحسب المدة التي يقضيها الموظف في بعثة أو دوره من ضمن مدة الخمس سنوات خدمة فعلية له. ب- يقرر المحافظ شروط الإعارة ومدتها على أن لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات سواء كانت داخل المملكة أو خارجها مالم يقرر المجلس بناء على تنسيب المحافظ استثناء الموظف من هذا القيد على الا تزيد مدة الإعارة على ست سنوات خلال مدة خدمته في البنك ولا تعتبر مدة الإعارة خدمة فعلية للموظف. ج- يعاد الموظف عند انتهاء إعارته إلى وظيفته الأصلية أو إلى أي وظيفة أخرى من المستوى نفسه. د- تسري أحكام هذه المادة على المعارين الحاليين من تاريخ انتهاء مدة إعارتهم.

الإحالة

المادة 28 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية