التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3651
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001

أ- تكون الاجازة السنوية على النحو التالي:- 1- ثلاثين يوما لموظفي الدرجات الخاصة والدرجتين السادسة والخامـسة. 2- ستة وعشرين يوما لموظفي الدرجتين الرابعة والثالثة. 3- اثنين وعشرين يوما لموظفي الدرجتين الثانيــة والاولى. ب- لا تحسب أيام العطل الاسبوعية من الإجازة السنوية اذا وقعت خلالها. ج- يصدر المحافظ التعليمات اللازمة لتنظيم ممارسة الموظفين لاجازاتهم.

الإحالة

المادة 35 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية