الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001
أ- يتكـون سلم درجات الوظائف في البنك من سبع درجات تحدد رواتبها على النحو التالي: -
الدرجة
أدنى مربوط بالدينار
أعلى مربوط بالدينار
خاصة
2271
4198
سادسة
1702
3151
خامسة
1156
2139
رابعة
782
1610
ثالثة
581
1093
ثانية
374
805
أولى
236
518
ب- للمجلس بناء على تنسيب المحافظ تحديد ما يلي:-
1- جدول تصنيف الوظائف في البنك متضمناً مسمياتها في كل درجة بما يتفق مع الوصف الوظيفي الذي يعتمده المحافظ.
2- عدد المراكز المقررة في كل وظيفة.
ج- للمجلس بناء على تنسيب المحافظ اجراء أي تعديل يتعلق بالبندين (1) و (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه الشهري (300) دينار و(45) ديناراً لمن يتجاوز راتبه الشهري (300) دينار ، مطروحاً منها الزيادة السنوية لعام 2008 .