الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001
أ- يستحق الموفد في بعثة أو دورة داخل المملكة راتبه كاملاً طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة.
ب- يستحق الموفد في بعثة أو دورة خارج المملكة ما يلي:-
1- راتبه كاملاً عن الأشهر الستة الأولى من مدة البعثة أو الدورة.
2- ثلاثة أرباع مجموع رواتبه عن المدة المتبقية من بعثتة أو دورته إذا كان متزوجاً ونصفها إذا كان أعزباً.
ج- لمقاصد تطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط ان لا تزيد مدة البعثة على أربع سنوات كاملة ، أما إذا زادت
مدتها على ذلك فلا يدفع للموفد أي جزء من راتبه عن أي مدة تزيد على السنوات الأربعة سواء مددت البعثة أو لم تمدد بمقتضى
أحكام هذا النظام.