الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001
المعالجة الطبية
المادة (63):
أ- يؤمن البنك الرعاية الطبية للموظف وأفراد عائلته داخل المملكة.
ب- اذا انتهت خدمة الموظف في البنك لأي من الحالات المنصوص عليها في البنود (8،6،5،4،2 ) من الفقرة (أ) من المادة
(90) والفقرة (ج) من المادة (91) من هذا النظام فيؤمن البنك له ولكل من أفراد عائلته الرعاية الطبية داخل المملكة
شريطة أن لا يكون مستفيداً من أي خدمات طبية أخرى.
ج- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الطبية بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء
على تنسيب المحافظ.