التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 79من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3651
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001

قروض الإسكان المادة (79): أ- يمنح قرض الإسكان للموظف لأي من الإغراض التالية:- 1)لبناء سكن داخل المملكة على أرض يملكها بالكامل او على سطح بناء يمتلكه لهذا الغرض. 2)لشراء بيت او شقة داخل المملكة. 3)لشراء أرض وإقامة بيت سكن عليها داخل المملكة. 4)لشراء حصة شريك له في الأرض او العقار لغاية التملك الكامل للأرض او العقار ويستثنى من ذلك شراء حصة الزوج. 5)لصيانة بيت يملكه او إضافة أي أجزاء إليه او إجراء أي تحسينات عليه. 6)لتسديد أي دين مصرفي او دين ترتب عليه من أي جهة عامة شريطة أن يكون هذا الدين قد منح لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في هذه الفقرة. ب- يجوز منح الموظف قرض اسكان ثان بعد انقضاء مدة لا تقل عن خمسة سنوات على منحه قرض الإسكان الأول وذلك لمرة واحدة فقط طوال مدة خدمته في البنك ، على أن يسدد منه رصيد القرض الأول وأن يتم رهن العقار لصالح البنك رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى وذلك لأي من الغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج-1) تعتبر الرهونات المتتالية على العقار لصالح البنك من أي درجة كانت مقبولة لدى البنك. 2) في حال وجود رهونات على العقار لجهات أخرى عدا البنك فيجب أن لا تزيد قيمة هذه الرهونات بما في ذلك الرهونات لصالح البنك عن (75%) من القيمة التقديرية للعقار. د- يعتبر القرض وفرق القرض الممنوح للموظف قبل نفاذ النظام المعدل لنظام الإسكان رقم (53) لسنة 1998 قرض إسكان أول لغاية الإستفادة من القرض الثاني.

الإحالة

المادة 79 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية