التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 95من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3651
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001

المادة (95): أ- للمجلس بناء على تنسيب المحافظ أحالة أي موظف على الاستيداع مدة لا تتجاوز خمس سنوات لاستكمال المدة اللازمة لأستحقاقه راتب التقاعد بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي. ب- يتقاضى الموظف المحال على الاستيداع نصف راتبه خلال مدة الاستيداع. ج- تعتبر مدة الاستيداع خدمة فعلية للموظف وذلك للغايات التالية:- 1-شموله بالمساهمة التي يتحملها البنك عن موظفيه وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. 2-اشتراكه في صندوق الأدخار. 3-شموله بالرعاية الطبية. 4-استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة. د- يجري احتساب الاشتراكات الشهرية التي تدفع لمؤسسة الضمان الاجتماعي عن الموظف المحال على الاستيداع عن كامل راتبه بتاريخ إحالته على الاستيداع ويجري اقتطاعها من ذلك الراتب شهرياً حسب أحكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به. هـ- يعتبر قرار احالة أي موظف على الاستيداع قراراً بانهاء خدماته حكماً من البنك بعد انتهاء مدة الاستيداع وذلك دون حاجة الى اصدار أي قرار بذلك.

الإحالة

المادة 95 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية