الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001
واجبات الموظف وسلوكه
المادة 15-
أ- يلتزم الموظف بما يلي:-
1- القيام بالعمل المنوط به بكل كفاءة وأمانة ونشاط.
2- مراعاة المواعيد المحددة للدوام وتكريس أوقات العمل للقيام بواجبات وظيفته.
3- تنفيذ أوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الإداري في الاتصالات الوظيفية.
4- تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمله وعدم مخالفتها.
5- المساهمة في تطوير أساليب العمل الموكل إليه وتقديم أي اقتراحات لرفع مستواه.
6- تبليغ رؤسائه عن أي تجاوز أو إهمال أو تلاعب أو إجراء يضر بمصلحة البنك أو مخالفة في تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات
وعن كل قصور أو تراخ في تأدية العمل وقع من قبل مرؤوسيه ، وعلى الرئيس الذي يبلغ بذلك التجاوز أو الإهمال او التلاعب
إعلام المسؤول عنه فوراً بهذا الأمر.
7- التصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور ، والمحافظة على شرف الوظيفة وحسن سمعتها.
8- المحافظة على السرية المطلقة فيما يتعلق بعمله في البنك ، أو بعمل البنك بوجه عام.
9- المحافظة على مصلحة البنك وأمواله وسائر موجوداته.
10- تبليغ رئيسه المباشر إذا وقع في ارتباك مالي.
ب- لا يجوز للموظف مباشرة عمله في البنك قبل تأدية القسم الخاص بالبنك.