التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3651
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001

أ- يتكـون سلم درجات الوظائف في البنك من سبع درجات تحدد رواتبها على النحو التالي: - الدرجة أدنى مربوط بالدينار أعلى مربوط بالدينار خاصة 2271 4198 سادسة 1702 3151 خامسة 1156 2139 رابعة 782 1610 ثالثة 581 1093 ثانية 374 805 أولى 236 518 ب- للمجلس بناء على تنسيب المحافظ تحديد ما يلي:- 1- جدول تصنيف الوظائف في البنك متضمناً مسمياتها في كل درجة بما يتفق مع الوصف الوظيفي الذي يعتمده المحافظ. 2- عدد المراكز المقررة في كل وظيفة. ج- للمجلس بناء على تنسيب المحافظ اجراء أي تعديل يتعلق بالبندين (1) و (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة. د- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه الشهري (300) دينار و(45) ديناراً لمن يتجاوز راتبه الشهري (300) دينار ، مطروحاً منها الزيادة السنوية لعام 2008 .

الإحالة

المادة 4 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية