التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 63من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3651
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001

المعالجة الطبية المادة (63): أ- يؤمن البنك الرعاية الطبية للموظف وأفراد عائلته داخل المملكة. ب- اذا انتهت خدمة الموظف في البنك لأي من الحالات المنصوص عليها في البنود (8،6،5،4،2 ) من الفقرة (أ) من المادة (90) والفقرة (ج) من المادة (91) من هذا النظام فيؤمن البنك له ولكل من أفراد عائلته الرعاية الطبية داخل المملكة شريطة أن لا يكون مستفيداً من أي خدمات طبية أخرى. ج- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الطبية بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المحافظ.

الإحالة

المادة 63 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية