التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3651
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001

تعيين الموظفين يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف البنك أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- قد أتم الثامنة عشرة من العمر. ج- سالماً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية الحكومية المختصة وللمجلس في حالات خاصة تعيين الأشخاص غير الحائزين على الأهلية البدنية الكاملة بناء على تقرير من طبيب البنك يؤكد أن حالتهم الصحية لا تحول دون قيامهم بالأعمال التي توكل إليهم ولا تتعارض مع السلامة الصحية العامة. د- حسن السيرة والسلوك. هـ- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. و- حائزاً على ما لا يقل عن الحد الأدنى من المؤهلات والخبرات المحددة لإشغال الوظيفة في الوصف الوظيفي.

الإحالة

المادة 7 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية