التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 73من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3651
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001

المادة (73): أ- للمحافظ أن يكف يد الموظف عن العمل اذا أحيل الى لجنة تحقيق او إلى المدعي العام او الى المحكمة وللموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في أن يتقاضى نسبة من راتبه لا تزيد على النصف ، حسبما يقرره المحافظ وذلك عن كامل المدة المكفوفة يده فيها عن العمل. ب- اذا لم تسفر الإجراءات المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن فصله فيستحق راتبه كاملاً عن المدة التي كانت يده فيها مكفوفة اذا كانت تلك المدة تسعة اشهر او أقل ، أما اذا زادت مدة كف اليد على تسعة أشهر فيعطى راتبه عن الأشهر التسعة الأولى ونصف الراتب عن المدة الزائدة على تسعة أشهر.

الإحالة

المادة 73 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية