الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001
قروض الإسكان
المادة (79):
أ- يمنح قرض الإسكان للموظف لأي من الإغراض التالية:-
1)لبناء سكن داخل المملكة على أرض يملكها بالكامل او على سطح بناء يمتلكه لهذا الغرض.
2)لشراء بيت او شقة داخل المملكة.
3)لشراء أرض وإقامة بيت سكن عليها داخل المملكة.
4)لشراء حصة شريك له في الأرض او العقار لغاية التملك الكامل للأرض او العقار ويستثنى من ذلك شراء حصة الزوج.
5)لصيانة بيت يملكه او إضافة أي أجزاء إليه او إجراء أي تحسينات عليه.
6)لتسديد أي دين مصرفي او دين ترتب عليه من أي جهة عامة شريطة أن يكون هذا الدين قد منح لأي غرض من الأغراض المنصوص
عليها في هذه الفقرة.
ب- يجوز منح الموظف قرض اسكان ثان بعد انقضاء مدة لا تقل عن خمسة سنوات على منحه قرض الإسكان الأول وذلك لمرة واحدة
فقط طوال مدة خدمته في البنك ، على أن يسدد منه رصيد القرض الأول وأن يتم رهن العقار لصالح البنك رهناً تأمينياً من
الدرجة الأولى وذلك لأي من الغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج-1) تعتبر الرهونات المتتالية على العقار لصالح البنك من أي درجة كانت مقبولة لدى البنك.
2) في حال وجود رهونات على العقار لجهات أخرى عدا البنك فيجب أن لا تزيد قيمة هذه الرهونات بما في ذلك الرهونات لصالح
البنك عن (75%) من القيمة التقديرية للعقار.
د- يعتبر القرض وفرق القرض الممنوح للموظف قبل نفاذ النظام المعدل لنظام الإسكان رقم (53) لسنة 1998 قرض إسكان أول
لغاية الإستفادة من القرض الثاني.