التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 83من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3651
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001

المادة (83): على الموظف الذي يمنح قرضاً:- أ- أن يرهن الأرض والبناء بما لا يقل عن رصيد القرض الممنوح رهنا تأمينياً من الدرجة الأولى لصالح البنك. ب- أن يؤمن العقار طيلة مدة القرض بمبلغ لا يقل عن رصيد القرض لصالح البنك ضد أخطار الحريق والزلازل والإنجراف. ج- أن يقدم للبنك تفويضا مطلقا لا رجوع عنه بحسم الأقساط الشهرية من راتبه ، وبحجز تعويضاته وما يتجمع لحسابه في صندوق الإدخار وما يتحصل من بوالص التأمين على الحياة ورواتب التقاعد المستحقة له حتى الوفاء الكامل برصيد القرض وفوائده.

الإحالة

المادة 83 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية