الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001
المادة (85):
أ- اذا تخلف الموظف عن دفع الأقساط المستحقة عليه لمدة شهر او أكثر يلتزم بدفع غرامة تأخير بنسبة (5%) سنوياً من مبلغ
الأقساط المتأخرة من تاريخ استحقاقها ولحين سدادها.
ب- يلتزم الموظف المستفيد بتسديد رصيد القرض وفوائده في أي من الحالات التالية:-
1)اذا فصل من عمله في البنك.
2)اذا قرر بيع العقار.
3)اذا أخل بالإلتزامات المترتبة عليه بمقتضى العقد او تخلف عن تسديد الأقساط المستحقة لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية.
ج- اذا تخلف الورثة عن تسديد الأقساط المستحقة عليهم بموجب أحكام المادة (84) من هذا النظام فيعتبر رصيد القرض
وفوائده مستحقة الأداء.
د- للبنك أن يتخذ أي إجراءات يراها ضرورية لتحصيل رصيد القرض وفوائده بما في ذلك بيع العقار بالمزاد العلني او حجز
أي مكافآت او تعويضات او مخصصات للمستفيد او حصيلة بوالص التأمين على الحياة او ضد الحوادث او المبالغ المتجمعة في
صندوق الإدخار الخاصة بالمستفيد ، وذلك في حدود مقدار هذا الرصيد وفوائده.