التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 85من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3651
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001

المادة (85): أ- اذا تخلف الموظف عن دفع الأقساط المستحقة عليه لمدة شهر او أكثر يلتزم بدفع غرامة تأخير بنسبة (5%) سنوياً من مبلغ الأقساط المتأخرة من تاريخ استحقاقها ولحين سدادها. ب- يلتزم الموظف المستفيد بتسديد رصيد القرض وفوائده في أي من الحالات التالية:- 1)اذا فصل من عمله في البنك. 2)اذا قرر بيع العقار. 3)اذا أخل بالإلتزامات المترتبة عليه بمقتضى العقد او تخلف عن تسديد الأقساط المستحقة لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية. ج- اذا تخلف الورثة عن تسديد الأقساط المستحقة عليهم بموجب أحكام المادة (84) من هذا النظام فيعتبر رصيد القرض وفوائده مستحقة الأداء. د- للبنك أن يتخذ أي إجراءات يراها ضرورية لتحصيل رصيد القرض وفوائده بما في ذلك بيع العقار بالمزاد العلني او حجز أي مكافآت او تعويضات او مخصصات للمستفيد او حصيلة بوالص التأمين على الحياة او ضد الحوادث او المبالغ المتجمعة في صندوق الإدخار الخاصة بالمستفيد ، وذلك في حدود مقدار هذا الرصيد وفوائده.

الإحالة

المادة 85 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية