الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 309530 تموز 2001
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الوزير.
ب- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
ج- الأمين العام للشؤون التعليمية.
د- الأمين العام لشؤون التعليم المهني والتقني.
هـ- الإدارات التالية:-
1- إدارة الموارد البشرية.
2- إدارة الشؤون المالية.
3- إدارة اللوازم والتزويد.
4- إدارة الأبنية والمشاريع الدولية.
5- إدارة العلاقات الثقافية والعامة .
6- إدارة التخطيط والبحث التربوي.
7- إدارة الشؤون القانونية.
8- إدارة التعليم.
9- إدارة التعليم الخاص.
10- إدارة التعليم المهني والإنتاج.
11- إدارة الامتحانات والاختبارات.
12- إدارة المناهج والكتب المدرسية.
13- إدارة النشاطات التربوية.
14- إدارة الإشراف والتدريب التربوي.
10- إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.
و - مديرية الشؤون الإدارية.
ز- مديريات التربية والتعليم في المحافظات والألوية والمناطق وتشمل كل منها ما يلي:-
1. مدير التربية والتعليم.
2. مدير الشؤون الإدارية والمالية والأقسام المرتبطة به.
3. مدير الشؤون التعليمية والأقسام المرتبطة به.
4. قسم الديوان.
5. قسم الرقابة الداخلية.
ح- مديرية الاعلام.
ط- الوحدات التالية:-
1. وحدة الرقابة الداخلية.
2. وحدة جودة التعليم والمساءلة.
3. وحدة التنسيق التنموي.
4- وحدة متابعة الانجاز والأداء الحكومي.
ي- مكتب الوزير.
ك- أمانة سر مجلس التربية والتعليم ولجنة التخطيط.
ل - أمانة سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم.