التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 46 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3095
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 309530 تموز 2001

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. ج- الأمين العام للشؤون التعليمية. د- الأمين العام لشؤون التعليم المهني والتقني. هـ- الإدارات التالية:- 1- إدارة الموارد البشرية. 2- إدارة الشؤون المالية. 3- إدارة اللوازم والتزويد. 4- إدارة الأبنية والمشاريع الدولية. 5- إدارة العلاقات الثقافية والعامة . 6- إدارة التخطيط والبحث التربوي. 7- إدارة الشؤون القانونية. 8- إدارة التعليم. 9- إدارة التعليم الخاص. 10- إدارة التعليم المهني والإنتاج. 11- إدارة الامتحانات والاختبارات. 12- إدارة المناهج والكتب المدرسية. 13- إدارة النشاطات التربوية. 14- إدارة الإشراف والتدريب التربوي. 10- إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات. و - مديرية الشؤون الإدارية. ز- مديريات التربية والتعليم في المحافظات والألوية والمناطق وتشمل كل منها ما يلي:- 1. مدير التربية والتعليم. 2. مدير الشؤون الإدارية والمالية والأقسام المرتبطة به. 3. مدير الشؤون التعليمية والأقسام المرتبطة به. 4. قسم الديوان. 5. قسم الرقابة الداخلية. ح- مديرية الاعلام. ط- الوحدات التالية:- 1. وحدة الرقابة الداخلية. 2. وحدة جودة التعليم والمساءلة. 3. وحدة التنسيق التنموي. 4- وحدة متابعة الانجاز والأداء الحكومي. ي- مكتب الوزير. ك- أمانة سر مجلس التربية والتعليم ولجنة التخطيط. ل - أمانة سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 46 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3095)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية