الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 309530 تموز 2001
تتولى لجنة التخطيط دراسة أي من الامور التالية وتقديم التوصيات بشأنها:-
أ-المبادىء العامة لسياسة التربية والتعليم.
ب-مشروعات خطط التربية والتعليم في مختلف المجالات.
ج-القواعد العامة لتعيين الموظفين في الوزارة ونقلهم واعارتهم.
د-السياسة العامة للتأهيل والتدريب والتعيينات الدراسية اللازمة لها.
هـ- القواعد العامة لقبول الطلبة في مختلف مراحل التعليم العام وانواعه.
و-مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالتربيــــة والتعليم.
ز-مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
ح-القواعد العامة للتشكيلات المدرسية وانشاء المدارس وفتح الصفوف الدراسية.
ط-السياسة العامة للامتحانات العامة.
ي-التنسيق بين اعمال مركز الوزارة والمديريات.
ك-السياسة العامة للمطبوعات التربوية.
ل-اسس الترشيح لمقاعد المكرمة الملكية لابناء العاملين في التربية والتعليم.
م-أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها.