التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 46 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3095
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 309530 تموز 2001

تتولى لجنة التخطيط دراسة أي من الامور التالية وتقديم التوصيات بشأنها:- أ-المبادىء العامة لسياسة التربية والتعليم. ب-مشروعات خطط التربية والتعليم في مختلف المجالات. ج-القواعد العامة لتعيين الموظفين في الوزارة ونقلهم واعارتهم. د-السياسة العامة للتأهيل والتدريب والتعيينات الدراسية اللازمة لها. هـ- القواعد العامة لقبول الطلبة في مختلف مراحل التعليم العام وانواعه. و-مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالتربيــــة والتعليم. ز-مشروع الموازنة السنوية للوزارة. ح-القواعد العامة للتشكيلات المدرسية وانشاء المدارس وفتح الصفوف الدراسية. ط-السياسة العامة للامتحانات العامة. ي-التنسيق بين اعمال مركز الوزارة والمديريات. ك-السياسة العامة للمطبوعات التربوية. ل-اسس الترشيح لمقاعد المكرمة الملكية لابناء العاملين في التربية والتعليم. م-أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها.

الإحالة

المادة 11 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 46 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3095)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية