التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 46 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3095
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 309530 تموز 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزيـر: وزير التربية والتعليم. الأمين العام: الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية أو الأمين العام للشؤون التعليمية أو الأمين العام لشؤون التعليم المهني والتقني . الادارة: أي ادارة في مركز الوزارة. المديريـة: أي مديرية في مركز الوزارة او مديرية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء او المنطقة الجغرافية التي يحددها الوزير. المديـر: مدير المديرية.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 46 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3095)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية