التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 81 لسنة 2023

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5898، ص 6323
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5898ص 632313 كانون الأول 2023

أ-1-لا تسري أحكام هذا النظام على الطلبة الموفدين في منح أو المستفيدين من قروض أو المسجلين في الجامعة قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل. 2-على الرغم مما ورد في المادة (19) من هذا النظام، تطبق على الطلبة المشار إليهم في البند (1) من هذه الفقرة أحكام نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم (114) لسنة 2018 والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تعرض الحالات التي لم يرد بشأنها نص في هذا النظام على اللجنة للنظر فيها وترفع توصياتها للوزير ويكون قراره بشأنها نهائياً.

الإحالة

المادة 17 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 81 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5898، ص 6323)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية