التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 81 لسنة 2023

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5898، ص 6323
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5898ص 632313 كانون الأول 2023

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1- اقتراح التعليمات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك أسس ومعايير دعم الطلبة سواء كانت منحة كاملة أو جزئية أو قرضاً. 2- البت في الاعتراضات المقدمة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام . 3- اتخاذ القرارات اللازمة لاستفادة المرشحين من المنح الكاملة أو الجزئية أو القروض حسب نتائج الترشيح الواردة إليها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام 4-اعتماد نموذج الكفالة العدلية ونموذج سند التعهد اللازمين لاستكمال إجراءات الاستفادة من المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض حسب مقتضى الحال . 5- اقتراح أسس استثمار أموال الصندوق ورفعها للوزير لإقرارها. 6- تحديد اسم الجامعة والتخصص ومدة استفادة الطالب من المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض. 7- النظر بأي أمور أخرى تتعلق بشؤون المستفيدين بما في ذلك النظر في تخصيص أي مبالغ مالية شهرية أخرى. ب- ترفع اللجنة قراراتها للوزير للمصادقة عليها وترفع له توصياتها لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 81 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5898، ص 6323)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية