الجريدة الرسميةالعدد 5898ص 632313 كانون الأول 2023
أ- يوقف صرف مخصصات المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض للمستفيد مؤقتاً في أي من الحالات التالية :-
1- للفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي رسب فيه المستفيد أو انخفض فيه معدله التراكمي عن (2.5) نقطتين ونصف من (4) أربع نقاط أو عن (68%) أو عن تقدير جيد أو ما يعادل أيّاً منها.
2- للسنة الدراسية التالية للسنة التي رسب فيها المستفيد من منحة كاملة أو انخفض فيها معدله التراكمي عن (2.5) نقطتين ونصف من (4) أربع نقاط أو عن (68%) أو عن تقدير جيد أو ما يعادل أيّاً منها في حال كانت الدراسة على نظام السنوات.
3- للفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي حصل فيه المستفيد على عقوبة إنذار تأديبي فأعلى.
ب- يتم إنهاء المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض ويوقف صرف المخصصات للمستفيد في أي من الحالات التالية:-
1- إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
2- إذا ترك الدراسة في الجامعة أو كلية المجتمع لأي سبب من الأسباب بما في ذلك فصله أو انسحابه منها.
3-إذا تم تحويله للدراسة الخاصة أو تم فصله من التخصص.
ج- إذا أنهيت المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يلزم المستفيد وكفيله حسب مقتضى الحال بدفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلال دراسته.
د- يتحمل المستفيد في منحة كاملة رسوم الساعات المعتمدة المعادة والاستدراكية أو أي مادة يدرسها خارج مواد الخطة الدراسية الموفد إليها.
هـ - يحسب للمستفيد في منحة كاملة أو جزئية أو قرض عدد ساعات الاستفادة وفقا لعدد الساعات الدراسية المعتمدة للتخصص الذي التحق به لأول مرة أو عدد الساعات الدراسية المعتمدة للتخصص الجديد أيهما أقل.
و- للجنة تحديد التخصصات التي يسمح للمستفيد بالتحويل اليها.