الجريدة الرسميةالعدد 5898ص 632313 كانون الأول 2023
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
الــوزارة
:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الــوزيـر
:
وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الأمين العام
:
أمين عام الوزارة.
المديرية
:
مديرية البعثات في الوزارة.
الصنـدوق
:
صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام.
اللجنــة
:
لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام
هذا النظام.
الجامعة
:
أي جامعة رسمية.
الطالب
:
الطالب المسجل في الجامعة للحصول على درجة البكالوريوس أو الشهادة الجامعية المتوسطة على البرنامج العادي وعلى نفقته الخاصة.
المستفيد
:
الطالب الذي يستفيد من منحة كاملة أو جزئية
أو قرض وفقاً لأحكام هذا النظام .
المنحة الكاملة
:
تغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة لكامل الخطة الدراسية للتخصص الملتحق فيه الطالب المستفيد دون مقابل .
المنحة الجزئية
:
تغطية رسوم ما لا يزيد على (45) ساعة دراسية معتمدة في الخطة الدراسية للتخصص الملتحق فيه الطالب المستفيد دون مقابل.
القرض
:
تغطية رسوم ما لا يزيد على (45) ساعة دراسية معتمدة في الخطة الدراسية للتخصص الملتحق فيه الطالب المستفيد مقابل التزامه
بتسديد القرض.