التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 81 لسنة 2023

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5898، ص 6323
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5898ص 632313 كانون الأول 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون التعليم العالي والبحث العلمي. الــوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الــوزيـر : وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الأمين العام : أمين عام الوزارة. المديرية : مديرية البعثات في الوزارة. الصنـدوق : صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام. اللجنــة : لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. الجامعة : أي جامعة رسمية. الطالب : الطالب المسجل في الجامعة للحصول على درجة البكالوريوس أو الشهادة الجامعية المتوسطة على البرنامج العادي وعلى نفقته الخاصة. المستفيد : الطالب الذي يستفيد من منحة كاملة أو جزئية أو قرض وفقاً لأحكام هذا النظام . المنحة الكاملة : تغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة لكامل الخطة الدراسية للتخصص الملتحق فيه الطالب المستفيد دون مقابل . المنحة الجزئية : تغطية رسوم ما لا يزيد على (45) ساعة دراسية معتمدة في الخطة الدراسية للتخصص الملتحق فيه الطالب المستفيد دون مقابل. القرض : تغطية رسوم ما لا يزيد على (45) ساعة دراسية معتمدة في الخطة الدراسية للتخصص الملتحق فيه الطالب المستفيد مقابل التزامه بتسديد القرض.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 81 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5898، ص 6323)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية