الجريدة الرسميةالعدد 5898ص 632313 كانون الأول 2023
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1- اقتراح التعليمات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك أسس ومعايير دعم الطلبة سواء كانت منحة كاملة أو جزئية أو قرضاً.
2- البت في الاعتراضات المقدمة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام .
3- اتخاذ القرارات اللازمة لاستفادة المرشحين من المنح الكاملة أو الجزئية أو القروض حسب نتائج الترشيح الواردة إليها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام 4-اعتماد نموذج الكفالة العدلية ونموذج سند التعهد اللازمين لاستكمال إجراءات الاستفادة من المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض حسب مقتضى الحال .
5- اقتراح أسس استثمار أموال الصندوق ورفعها للوزير لإقرارها.
6- تحديد اسم الجامعة والتخصص ومدة استفادة الطالب من المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض.
7- النظر بأي أمور أخرى تتعلق بشؤون المستفيدين بما في ذلك النظر في تخصيص أي مبالغ مالية شهرية أخرى.
ب- ترفع اللجنة قراراتها للوزير للمصادقة عليها وترفع له توصياتها لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.