التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 81 لسنة 2023

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5898، ص 6323
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5898ص 632313 كانون الأول 2023

أ- تقدم طلبات الاستفادة من دعم الصندوق للوزارة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الذي تحدده الوزارة وخلال المدة المحددة لذلك . ب- يشكل الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لجنة سنوية مؤقتة من بين موظفي المديرية ومن عدد من موظفي الوزارة للعمل على ما يلي :- 1- دراسة طلبات الاستفادة من دعم الصندوق ومتابعتها وتدقيقها للمفاضلة بين الطلبة المتقدمين حسب الأسس و المعايير المقرّة للاستفادة من المنح الكاملة أو الجزئية أو القروض . 2- النظر في الاعتراضات المقدمة من طالبي الاستفادة من دعم الصندوق . 3- رفع نتائج الترشيح والاعتراضات للجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ج- تصرف مكافأة مالية لمرة واحدة لأعضاء اللجنة السنوية المؤقتة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 81 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5898، ص 6323)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية