الجريدة الرسميةالعدد 5898ص 632313 كانون الأول 2023
أ- تقدم طلبات الاستفادة من دعم الصندوق للوزارة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الذي تحدده الوزارة وخلال المدة المحددة لذلك .
ب- يشكل الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لجنة سنوية مؤقتة من بين موظفي المديرية ومن عدد من موظفي الوزارة للعمل على ما يلي :-
1- دراسة طلبات الاستفادة من دعم الصندوق ومتابعتها وتدقيقها للمفاضلة بين الطلبة المتقدمين حسب الأسس و المعايير المقرّة للاستفادة من المنح الكاملة أو الجزئية أو القروض .
2- النظر في الاعتراضات المقدمة من طالبي الاستفادة من دعم الصندوق .
3- رفع نتائج الترشيح والاعتراضات للجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ج- تصرف مكافأة مالية لمرة واحدة لأعضاء اللجنة السنوية المؤقتة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.