التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1396
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 139610 آذار 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. الوزارة : وزارة الاستثمار. الوزير : وزير الاستثمار. الوحدة : وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنشأة في الوزارة. المدير : مدير الوحدة. لجنة المشروع : لجنة يشكلها الوزير لإعداد مشروع الشراكة وطرح عطائه وفقا لأحكام هذا النظام. القدرة على تحمل التكاليف : قدرة الجهة المتعاقدة على الوفاء بالتزاماتها المالية بموجب عقد الشراكة من موازنتها وقدرة المستفيد من الخدمة على تحمل التعرفة أو الثمن أو بدل الخدمة من مشروع الشراكة. مذكرة مقترح مشروع الشراكة : عرض مختصر لفكرة مشروع الشراكة تعده جهة أو عدة جهات حكومية وفقا لأحكام هذا النظام. مشروع الشراكة صغير الحجم : مشروع الشراكة الذي تقل كلفته الرأسمالية عن (10) ملايين دينار أو المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء وفقاً لأحكام القانون. العرض المباشر : العرض المقدم من القطاع الخاص إلى الوزارة أو الجهة الحكومية لتنفيذ فكرة مشروع الشراكة. وثائق العطاء : الوثائق المتعلقة بطرح العطاء والإحالة لمشروع الشراكة بما فيها دعوات إبداء الاهتمام والتأهيل الأولي وطلب العروض وفقا لأحكام هذا النظام. دعوة إبداء الاهتمام : الإعلان الصادر عن الوزارة حول مشروع الشراكة لتحديد حجم السوق المستهدف ومدى اهتمام القطاع الخاص به. دعوة التأهيل الأولي : الإعلان الصادر عن الوزارة للمهتمين بمشروع الشراكة يتضمن الشروط والإجراءات والمعايير الفنية والمالية اللازمة لتقييم وتأهيل مقدمي الطلبات تأهيلاً أولياً. دعوة طلب العروض : الإعلان الصادر عن الوزارة المتضمن دعوة المؤهلين تأهيلاً أولياً لتقديم عروضهم الفنية والمالية المتعلقة بمشروع الشراكة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية