التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1396
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 139610 آذار 2024

يجب أن تتضمن وثائق التأهيل الأولي ما يلي:- أ‌- المعلومات المطلوبة في معايير التأهيل الواردة في المادة (23) من هذا النظام. ب-الوثائق التأسيسية المطلوبة للمتقدمين والائتلاف المتقدم معهم إن وجد. ج- الإرشادات المتعلقة بتقديم الوثائق الفنية والمالية للتأهيل الأولي على أن تتضمن عدم تحمل الوزارة أي تكاليف تتعلق بإعداد وثائق التأهيل. د- أي معلومات أخرى تراها لجنة المشروع ضرورية.

الإحالة

المادة 24 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية