التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1396
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 139610 آذار 2024

أ- يقوم الوزير بإحالة تقرير تقييم العروض والعرض الأفضل وتقرير الجدوى إلى وحدة الالتزامات المالية. ب- ترفع وحدة الالتزامات المالية تقرير الالتزامات المالية إلى وزير المالية خلال (30) يوماً من تاريخ استلام طلب الوزير. ج- يرفع وزير المالية توصياته بشأن تقرير الالتزامات المالية إلى اللجنة العليا ويزود الوزير بنسخة منه خلال (15) يوم عمل من تاريخ وروده إليه. د-على الوزير بعد اطلاعه على تقرير الالتزامات المالية الحصول على موافقة اللجنة العليا اذا زادت الالتزامات المالية الواردة في هذا التقرير على تلك الواردة في تقرير الجدوى قبل البدء في المفاوضات مع مقدم العرض الأفضل.

الإحالة

المادة 35 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية