التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1396
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 139610 آذار 2024

أ-على الوحدة تبليغ مقدم العرض الأفضل على العنوان المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي. ب-للجنة المشروع إجراء مفاوضات مع مقدم العرض الأفضل لغايات إعداد الصيغة النهائية لعقد الشراكة ولها دعوة مستشار المشروع للمشاركة في المفاوضات. ج-لا يجوز أن تمس المفاوضات البنود والشروط الأساسية غير القابلة للتفاوض الواردة في عقد الشراكة. د- لا يجوز خلال مرحلة المفاوضات إجراء تغيير على شروط القدرة الفنية والمالية التي تم اختيار مقدم العرض الأفضل على أساسها. هـ- في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع مقدم العرض الأفضل، للوزير بتنسيب من الوحدة المستند إلى توصية لجنة المشروع إنهاء المفاوضات وإبلاغ مقدم العرض خطياً عن أسباب هذا الإنهاء وفي هذه الحالة تتولى لجنة المشروع التفاوض مع مقدم العرض الأفضل التالي في الترتيب وفق تقرير التقييم على أن تراعى أحكام المادة (35) من هذا النظام. و- في حال نجاح المفاوضات مع مقدم العرض الأفضل، تتولى الوزارة ما يلي: - 1-التنسيب للجنة العليا للحصول على موافقة مجلس الوزراء على الإحالة النهائية لعطاء مشروع الشراكة وعقد الشراكة بصيغته النهائية، على أن يتضمن قرار مجلس الوزراء تفويض الجهة الحكومية بالتوقيع على العقد بالصيغة التي تمت الموافقة عليها. 2-إبلاغ مقدم العرض الفائز بقرار إحالة العطاء عليه على عنوانه المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي.

الإحالة

المادة 36 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية