التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1396
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 139610 آذار 2024

أ-يحق لأي من المتقدمين لعطاء مشروع الشراكة التظلم خطيا أو إلكترونيا من القرارات المتعلقة بإحالة العطاءات والتأهيل الأولي والتقييم الفني والمالي للعروض المقدمة إلى الوزير خلال (10) أيام من اليوم التالي لتبليغه القرار موضوع التظلم. ب- يشكل الوزير لجنة خاصة للتظلم تتولى دراسة التظلم والتحقق منه وترفع توصياتها بخصوصه للوزير ولها طلب أي وثائق تراها ضرورية من مقدم التظلم أو من لجنة المشروع. ج- يصدر الوزير قراره بالتظلم المقدم إليه خلال (15) يوماً من تاريخ رفع توصيات لجنة التظلم إليه.

الإحالة

المادة 40 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية