التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1396
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 139610 آذار 2024

أ-يلغى عطاء مشروع الشراكة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الوحدة في أي من الحالتين التاليتين: - 1-إذا لم تتوفر في المتقدمين المعايير المطلوبة للتأهيل أو لم تتوفر في عروضهم المعايير المطلوبة لاختيار العرض الأفضل. 2-إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ب-لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة العليا إلغاء عطاء مشروع الشراكة في حال كان عدد العروض المقدمة أو المؤهلة تأهيلا أوليا لا يزيد على عرض واحد. ج - لا يحق للمتقدمين لعطاء مشروع الشراكة المطالبة بأي تعويض نتيجة إلغاء طرح العطاء في أي وقت قبل توقيع العقد.

الإحالة

المادة 41 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية