التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1396
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 139610 آذار 2024

يتم اللجوء إلى التعاقد المباشر في مشروع الشراكة والموافقة على المرشح الذي سيتم التفاوض معه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة العليا المستند إلى توصية الوزير في الحالات التالية: - أ‌- إذا صدر قرار من مجلس الوزراء بإلغاء استدراج العروض لأي من الأسباب التالية: - 1- إذا لم يتم الحصول على عرض مطابق للمواصفات. 2- إذا كانت الأسعار غير مناسبة. 3- إذا لم يقدم أي عرض. 4- إذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق. ب‌- اذا كانت هناك حاجة ملحة لتنفيذ مشروع الشراكة أو مبررات تقضي بذلك على أن يكون قد سبق وطرح عطاء لمشروع الشراكة وكان عدد العروض المقدمة أو المؤهلة تأهيلا أولياً لا يزيد على عرض واحد وتم إلغاء عطاء مشروع الشراكة.

الإحالة

المادة 47 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية