التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1396
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 139610 آذار 2024

يجب أن يتضمن تقرير الالتزامات المالية لمشروع الشراكة الذي تعده وحدة الالتزامات المالية حداً أدنى ما يلي: - أ- وصفاً موجزاً لمشروع الشراكة. ب-مراجعة وتحليل مؤشر الحساسية للتدفقات النقدية لمشروع الشراكة لبيان مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية المباشرة وغير المباشرة في تقرير الجدوى. ج-تقييم الالتزامات المالية لمشروع الشراكة. د-مراجعة تحليل القيمة مقابل المال في تقرير الجدوى. هـ-مراجعة مصفوفة المخاطر المالية لمشروع الشراكة من أجل التقييم الكمي والنوعي للمخاطر المالية الرئيسة وتوزيعها. و-مراجعة الافتراضات المالية الواردة في تقرير جدوى مشروع الشراكة. ز-التوصية بتحديد سقف للالتزامات المالية السنوية وطوال مدة المشروع.

الإحالة

المادة 5 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية