التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1396
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 139610 آذار 2024

-يقدم مستشار المشروع خدماته الاستشارية في أي من الأمور التالية:- أ- تقرير الجدوى. ب- وثائق العطاء بما فيها دعوات إبداء الاهتمام والتأهيل الأولي وطلب العروض ومسودة عقد الشراكة وتحديثها. ج- تحديد معايير التأهيل إذا اقتضت الضرورة ذلك. د- الردود على استفسارات الجهات المهتمة بالدعوات. هـ- الاشتراك في الاجتماعات والمفاوضات إذا طلب منه ذلك. و- أي تقرير أو وثيقة أو عمل إضافي تقتضيه طبيعة المشروع.

الإحالة

المادة 11 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية