التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1396
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 139610 آذار 2024

تقوم وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعد تقديم مذكرة مقترح المشروع إليها بما يلي: - أ-إجراء التقييم المبدئي لمذكرة مقترح مشروع الشراكة خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها لها. ب-إجراء دراسة جدوى أولية لمشروع الشراكة المقترح إذا كانت طبيعة المشروع تتطلب ذلك. ج-اذا وجدت أن مقترح المشروع مؤهل للشراكة وفقاً للسياسة العامة لمشروعات الشراكة والقطاعات ذات الأولوية تقوم بإدراج مشروع الشراكة في السجل بعد التنسيق مع الوزارة.

الإحالة

المادة 15 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية