التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1396
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 139610 آذار 2024

أ-ترفع لجنة المشروع تقرير الجدوى إلى الوحدة التي تقوم بمراجعته وتتحقق من جدوى المشروع وفقاً لمتطلبات القانون وهذا النظام وترفع توصياتها إلى الوزير. ب-يرفع الوزير تقرير الجدوى وتوصياته إلى اللجنة العليا لاتخاذ قرارها بالموافقة أو رفض السير بمشروع الشراكة. ج-إذا ظهر في أي مرحلة من مراحل المشروع بيانات أو معلومات أو إجراءات بشكل يؤثر على ما ورد في تقرير الجدوى فيتم تحديثه بعد الموافقة عليه وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة. د-إذا تضمن تقرير الجدوى أي حوافز أو مزايا أو إعفاءات ضرورية للمشروع فعلى الوزارة الحصول على الموافقات اللازمة قبل السير بإجراءات العطاء.

الإحالة

المادة 18 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية