التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1396
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 139610 آذار 2024

أ- تقوم الوحدة بإعداد دعوة التأهيل الأولي وتتضمن موجزاً مختصراً عن مشروع الشراكة وأهدافه وإجراءات الحصول على وثائق التأهيل الأولي وآخر موعد لتلقي طلبات التأهيل وطريقة ومكان تقديمها وأي معلومات أخرى ضرورية. ب- تقوم الوزارة بالإعلان عن دعوة التأهيل الأولي وقائمة الوثائق والمعلومات المطلوبة في وسائل الإعلام المحلية والدولية باللغتين العربية والإنجليزية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الوزارة والوحدة على ان يكون الرد خلال المدة التي تحددها الوزارة شريطة أن لا تقل مدة الرد على دعوة التأهيل الأولي عن (15) يوماً من تاريخ الإعلان. ج- للوزارة تحديد بدل مالي مقابل الحصول على وثائق التأهيل الأولي. د-للوزارة أن تعقد اجتماعاً عاماً بعد إصدار دعوة إبداء الاهتمام أو دعوة التأهيل الأولي على أن يقتصر الاجتماع على توضيح مشروع الشراكة وفوائده الرئيسة والجدول الزمني المتعلق به ومتطلباته.

الإحالة

المادة 22 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية